ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٤ - الحديث ٤
عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْقَالَ فَقَالَ اللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ وَ اللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بِأَرْضِ غُرْبَةٍ فَطَلَبَ رَجُلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ يُشْهِدُهُمَا عَلَى وَصِيَّتِهِ فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمَيْنِ فَلْيُشْهِدْ عَلَى وَصِيَّتِهِ رَجُلَيْنِ ذِمِّيَّيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَرْضِيَّيْنِ عِنْدَ أَصْحَابِهِمْ.
[الحديث ٤]
٤الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي شَهَادَةِ امْرَأَةٍ حَضَرَتْ رَجُلًا يُوصِي لَيْسَ مَعَهَا رَجُلٌ فَقَالَ يُجَازُ رُبُعُ مَا أَوْصَى بِحِسَابِ شَهَادَتِهَا
و غيره في غير الوصية أيضا، و هو مشكل. و يدل على التخصيص بأهل
الكتاب و الوصية. الحديث الرابع:
قوله عليه السلام: ربع ما أوصى قال في المسالك: هذا موضع وفاق في بين الأصحاب في الأموال، و يشترط عدالة النساء، و اعتبر العلامة توقف الحكم في جميع الأقسام على اليمين، كما في شهادة الواحد، و لا يخفى ما فيه. و لو شهد رجل واحد ففي ثبوت النصف بشهادته بدون اليمين أو الربع خاصة أو سقوط شهادته أصلا أوجه، أوسطها الوسط، و الخنثى كالمرأة على الأقوى. و لا يشترط في قبول شهادة المرأة هنا تعذر الرجال عملا بالعموم، خلافا لابن إدريس و ابن الجنيد [١]. انتهى.
و قال في الدروس: سابعها ما يثبت بشهادة امرأة واحدة و هو الوصية بالمال و الاستهلال، فيثبت ربع الوصية و ربع الميراث، و بالمرأتين النصف، و بثلاث
[١]المسالك ١/ ٤٠٤.